١٠ ـ ( باب أن من زنى بخالته أو عمته ، حرمت عليه ابنتهما )
[١٧٠٤٠] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن زنى رجل بعمته أو خالته ، حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجهما » .
١١ ـ ( باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنى ، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة ، هل تحرم عليه مؤبداً أم لا ؟ )
[١٧٠٤١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يزني بالمرأة ، ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوجها ، قال : « إذا تابا جميعاً فلا بأس أن يتزوجها ، فقيل : هذا الرجل قد تاب وعلم من نفسه أنه قد تاب ، فكيف له أن يعلم أن المرأة قد تابت ؟ قال : يدعوها الى الفجور كما كان يدعوها إليه قبل ذلك ، فإن أعيت عليه فقد تابت ، لا بأس أن يتزوجها ، فإن أجابته إلى الفجور حرم نكاحها » .
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[١٧٠٤٢] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) جالساً ،
__________________________
الباب ١٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .
الباب ١١
١ ـ الجعفريات ص ١٠٣ .
(١) نوادر الراوندي ص ٤٧ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .