عبدالله ( عليه السلام ) : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت ، من غير اذن أبيها » .
٩ ـ ( باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل ، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحاً ، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ، ولا يزوجها بغير من عين له )
[١٦٨٢٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الوكيل على النكاح فهو جائز » .
[١٦٨٢٧] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ولت امرأة أمرها رجلاً فقالت : زوجني فلاناً ، فقال : لا ازوجك حتى تشهدي أن أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي ، وقد زوجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت لأتزوجك ولا كرامة ، ولا أمري إلّا بيدي ، وما وليتك أمري إلّا حياء من الكلام ، فإنها تنزع عنه ويوجع رأسه .
١٠ ـ ( باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة ، فإن زوجاها صح عقد السابق ، وإن اقترنا صح عقد الجد )
[١٦٨٢٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « الجد أب الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة ، والجد أولى بالعقد إلّا أن يكون الأب قد عقده ، وإن عقداه جميعاً
__________________________
الباب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٩ ح ٨١٢ .
٢ ـ المقنع ص ١٠٦ .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٩ ح ٨١٥ .