السلطان ، والشهادة في النكاح أوثق وأعدل وعليه العمل » .
[١٦٥٢٣] ٢ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه مر ببني زريق فسمع عزفاً فقال : « ما هذا ؟ » فقالوا : يا رسول الله ، نكح فلان ، فقال : « كمل دينه ، هذا النكاح لا السفاح ، ولا نكاح في السر ، حتى يرى دخان أو يسمع حس دف » .
٣٥ ـ ( باب جواز التزويج بغير ولي )
[١٦٥٢٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة بغير ولي ، ولكن تزوجها بشاهدين ، فقال علي ( عليه السلام ) : « النكاح جائز صحيح ، إنما جعل الولي ليثبت الصداق » .
٣٦ ـ ( باب أنه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين ، فإن فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن ، وحكم الدخول بالأمة قبل ذلك )
[١٦٥٢٥] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أم عشر » .
[١٦٥٢٦] ٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٧٤٩ .
الباب ٣٥
١ ـ الجعفريات ص ١٠٠ .
الباب ٣٦
١ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
٢ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .