قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ولا تباشر المرأة المرأة إلّا وبينهما ثوب » .
٢٢ ـ ( باب تحريم نكاح البهيمة ، وإن كانت ملك الفاعل )
[١٦٩٤٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى بهيمة جلد الحد » .
[١٦٩٤٦] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لعن الله من وقع على بهيمة » .
٢٣ ـ ( باب تحريم الاستمناء )
[١٦٩٤٧] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أبي قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الخضخضة (١) فقال : إثم عظيم قد نهى الله تعالى عنه في كتابه ، وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت من يفعل ما أكلت معه ، فقال السائل : فبين لي يا بن رسول الله ، من كتاب الله نهيه ، فقال : قول الله : ( فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) (٢) وهو ما وراء ذلك ، فقال الرجل : أيما اكبر الزنى أو هي ؟ قال : ذنب عظيم ثم قال للقائل : بعض الذنوب أهون من بعض ، والذنوب كلها عظيمة عند الله لأنها معاصي ، وأن الله لا يحب من العباد العصيان ، وقد نهانا الله عن ذلك ، لأنها من عمل
__________________________
الباب ٢٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦٠٨ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٥ ح ٢٥٨ .
الباب ٢٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : لم نجده في مظانه ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٠ ح ١ .
(١) الخضخضة : الاستمناء باليد ، وهو استنزال المني في غير الفرج ، وأصل الخضخضة : التحريك ( النهاية ج ٢ ص ٣٩ ، مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٠٢ ) .
(٢) المؤمنون ٢٣ : ٧ .