طلقت فلانة ، فإذا قال : نعم ، فاتركها ثلاثة أشهر ، ثم اخطبها إلى نفسك .
٣٦ ـ ( باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة ، وجواز التعريض )
[١٧١٤١] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن سنان ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( وَلَـٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) (١) فقال : « هو طلب الحلال ( وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) (٢) أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان ؟ ثم طلب الا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها » قلت : فقوله : ( إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) قال : « هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح ، حتى يبلغ الكتاب أجله » وفي خبر رفاعة عنه ( عليه السلام ) ( قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) قال : « يقول خيراً » .
[١٧١٤٢] ٢ ـ وفي رواية أُخرى عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ( لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ) (١) قال : « هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : أوعدك بيت آل فلان ، ( أوعدك بيت فلان ) (٢) ، لترفث (٣) ويرفث معها » .
[١٧١٤٣] ٣ ـ وفي رواية عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله
__________________________
الباب ٣٦
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢ ح ٣٩٠ ، ٣٩١ .
(١ ، ٢) البقرة ٢ : ٢٣٥ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٣ ح ٣٩٢ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٥ .
(٢) ليس في المصدر .
(٣) الرفث : كلمة جامعة لكلّ ما يريده الرجل من المرأة ( النهاية ج ٢ ص ٢٤١ ) .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٣ ح ٢٩٣ .