( عليهم السلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد ، فنكاحهما فاسد » .
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده المعتبر عن موسى ابن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله (١) .
٤٥ ـ ( باب تحريم وطء الإِنسان أمته إذا كان لها زوج ، أو كانت في عدة )
[١٧١٧١] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحرم من الإِماء عشر ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك ولها زوج » .
٤٦ ـ ( باب أنه لا يورث النكاح )
[١٧١٧٢] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن هاشم بن عبدالله بن السّري البجلي (١) ، قال سألته عن قوله تعالى : ( وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) (٢) قال : فحكى كلاماً ، ثم قال ( عليه السلام ) كما يقولون بالنبطية : « إذا طرح عليها الثوب عضلها (٣) ، فلا تستطيع تتزوج غيره ، وكان هذا في الجاهلية » .
__________________________
(١) نوادر الراوندي ص ٣٨ .
الباب ٤٥
١ ـ الهداية ص ٦٩ .
الباب ٤٦
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٩ ح ٦٦ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٣٥٤ ح ٢ .
(١) كذا في الحجرية والمصدر إلّا أنّ في الأخير : الجبلي بدل البجلي ، وفي البرهان : هاشم بن عبدالله ، عن السري البجلي .
(٢) النساء ٤ : ١٩ .
(٣) عضل المرأة : منعها من الزواج ظلماً ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٥١ ) .