غيرها ، فتزوج التي هويت ودع التي هواها أبواك .
١٣ ـ ( باب أن السكرى إذا زوجت نفسها ، ثم أفاقت ورضيت وأقرته جاز )
[١٦٨٣٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ ، فسكرت فزوجت نفسها رجلاً في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أن ذلك يلزمها فورعت منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، فإن التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت ، وهو رضاها ، والتزويج جائز عليها .
١٤ ـ ( باب أن الولاية في عقد العبد والأمة للمولى )
[١٦٨٣٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن ينكح العبد بغير اذن مواليه ، وقال : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبداً بغير اذن مواليه ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها » .
قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلّا بإذن سيده ، فإن تزوج بغير إذن سيده فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق » .
١٥ ـ ( باب أن المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ، فلا يجب التفتيش )
[١٦٨٣٥] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
__________________________
الباب ١٣
١ ـ المقنع ص ١٠٢ .
الباب ١٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧ .
الباب ١٥
١ ـ الجعفريات ص ١١٤ .