[١٦٢٤٩] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه ، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني ، أو فيما أوصى به ، فإنه يجعل فيه لقول الله عز وجل : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) » .
[١٦٢٥٠] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، فقال : « أعطه لمن أوصى له به ، وإن كان يهودياً أو نصرانياً ، فإن الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ) (١) » الاية .
٣٢ ـ ( باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له ، أو الغريم ، أو الوارث ، فلم يفعل فهو ضامن )
[١٦٢٥١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل أوصى إلى رجل وعليه دين ، فأخرج الوصي الدين من رأس [ مال ] (١) الميت ـ فقبضه إليه وصيره في بيته ، وقسم الباقي على الورثة ، ونفذ الوصايا ، ثم سرق المال من بيته ، قال : « يضمن ، لانه ليس له أن يقبض مال الغرماء بغير أمرهم » .
٣٣ ـ ( باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن )
__________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٢ .
(١) البقرة ٢ : ١٨١ .
٣ ـ المقنع ص ١٦٥ .
(١) البقرة ٢ : ١٨١ .
الباب ٣٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٣٣