والزانية ، حتى تظهر توبتهما » .
[١٧٠٦٢] ٦ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « من شهر بالزنى ، أو أُقيم عليه حد ، فلا تزوجه (١) » .
[١٧٠٦٣] ٧ ـ وعن الحسن بن جرير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في المرأة الفاجرة ، هل يحل تزويجها ؟ قال : « نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها » .
١٤ ـ ( باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنى ، بالعقد والملك على كراهية ، وتتأكد استيلادها )
[١٧٠٦٤] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل ، فقال : « لا ، وقال : وإن كانت له أمة ، وطئها إن شاء ولا يتخذها أُم ولد » .
[١٧٠٦٥] ٢ ـ وعن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة ، يتزوجها الرجل ، قال : « لا » .
__________________________
٦ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٣ .
(١) في الحجرية : « فلا تزوجها » وما أثبتناه من البحار .
٧ ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٢ .
الباب ١٤
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .