٦ ـ ( باب تحريم الأُم والبنت والأُخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأُخت من الرضاع ، من الحرائر والاماء ، مع الشرائط )
[١٦٩٨٨] ١ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الأُم والابنة ، ولا بين الأُختين ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي أُختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي عمتك ، ولا أمتك وهي خالتك ، من الرضاعة (١) ، ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ، ولا أمتك وهي رضيعتك ، ولا أمتك ولك فيها شريك » .
[١٦٩٨٩] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « عرضت بنت حمزة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : إنها ابنة أخي من الرضاعة » .
[١٦٩٩٠] ٣ ـ الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في ابنة الأخ من الرضاعة : « لا آمر به أحداً ، ولا أنهى عنه أحداً ، وأنا ناه عنه ولدي ونفسي » .
[١٦٩٩١] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قلت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا رسول الله ما بالك تتزوج من قريش وتدعنا ؟ قال : أو عندكم شيء ؟ قلت : نعم ابنة حمزة ، قال : انها لا تحل لي ، هي ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .
__________________________
الباب ٦
١ ـ الهداية ص ٦٩ .
(١) في المصدر زيادة : ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع .
٢ ـ الجعفريات ص ١١٦ .
٣ ـ المقنع ص ١١١ .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٠ ح ٩٠٠ .