قلت : المسألة مشكلة جداً ، والأخبار متعارضة ، وما تضمنه عنوان الباب لعله المشهور ، وحمل المعارض على التقية وغيرها .
٢٩ ـ ( باب وجوب انفاذ الوصية الشرعية على وجهها ، وعدم جواز تبديلها )
[١٦٢٣٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه ، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني ، أو فيما أوصى به فإنه يجعل فيه ، لقول الله عز وجل : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) » .
[١٦٢٤٠] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن أوصى بماله أو بعضه في سبيل الله ، من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير ، فإن الوصية جائزة لا يحل تبديلها ، إن الله يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١) » .
[١٦٢٤١] ٣ ـ جامع الأخبار : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « فمن ضمن وصية الميت في أمر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر ، لا يقبل الله صلاته ولا صيامه ، ولا يستجاب دعاؤه ، وكتب عليه كل يوم وليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنى بأُمه أو بابنته ، وإن قام بها عامة كتب له (١) بكل درهم ثواب حجة وعمرة ، فإن مات ما بينه وبين القابل مات شهيداً ، وكتب له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد ، وقضى له حوائج الدنيا والآخرة » .
__________________________
الباب ٢٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٢ .
(١) البقرة ٢ : ١٨١ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
(١) البقرة ٢ : ١٨١ .
٣ ـ جامع الأخبار ص ١٨٥ .
(١) في المصدر زيادة : الله .