[١٧٢٠٤] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن تزوجت يهودية أو نصرانية ، فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة ، ولا يجوز تزويج المجوسية » .
[١٧٢٠٥] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) (١) قال : « هن العفائف » .
[١٧٢٠٦] ٤ ـ وعن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : سألناه عن قوله : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) (١) ما هن ؟ وما معنى احصانهن ؟ قال : « هن العفائف من نسائهم » .
٣ ـ ( باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج ، وعدم بطلان العقد )
[١٧٢٠٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإذا أسلم الرجل وامرأته مشركة ، فإن أسلمت فهما على النكاح ، وإن لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضاً » .
[١٧٢٠٨] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا سبي الرجل وامرأته من المشركين ، فهما على النكاح ما لم يكن أحدهما سبي وأحرز في دار الإِسلام دون الآخر ، فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما » .
__________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٣٩ .
(١) المائدة ٥ : ٥ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٤٠ .
(١) المائدة ٥ : ٥ .
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٢ ح ٩٥٣ .