[١٧٢٣٢] ٧ ـ وعن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ ) (١) قال : « هم أهل الولاية » فقلت : أي ولاية ؟ فقال : « أما إنها ليست بولاية في الدين ، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة ، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار ، وهم المرجون لأمر الله » .
[١٧٢٣٣] ٨ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع أحد على دينها ، هل تزوج (١) منهم ؟ ( قال : « لا تزوج إلّا من كان على دينها ) (٢) ، وأما أنتم فلا بأس أن يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء ، وأما الناصبة ابنة (٣) الناصبة فلا ولا كرامة ، لأن المرأة ( المستضعفة البلهاء ) (٤) تأخذ من أدب زوجها ، ويردها إلى ما هو عليه ، فتزوجوا إن شئتم في الشكاك ، ولا تزوجوهم » الخبر .
[١٧٢٣٤] ٩ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تتزوج في الشكاك ، ولا تزوجهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه .
١٠ ـ ( باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية )
[١٧٢٣٥] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
__________________________
٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠ .
(١) النساء ٤ : ٩٨ .
٨ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٩٩ .
(١) في المصدر : تتزوج .
(٢) في المصدر : إلّا من هو على دينها .
(٣) في الطبعة الحجرية : ابنته ، وما أثبتناه من المصدر .
(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر .
٩ ـ المقنع ص ١٠٢ .
الباب ١٠
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .