[١٧٢٢٨] ٣ ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن مناكحتهم والصلاة معهم ، فقال : « هذا أمر عديد (١) إن يستطيعوا ذاك ، قد أنكح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وصلى علي ( عليه السلام ) وراءهم » .
[١٧٢٢٩] ٤ ـ وعن النضر : عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، بكم يكون الرجل مسلماً يحل مناكحته وموارثته ؟ وبما يحرم دمه ؟ فقال : « يحرم دمه بالإِسلام إذا أظهره ، ويحل مناكحته وموارثته » .
[١٧٢٣٠] ٥ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن على مذهبي ، فقال : « ما يمنعك من البله من النساء اللآتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن !؟ » .
[١٧٢٣١] ٦ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية ، قال : « لا ، عليك بالبله من النساء » قال زرارة : فقلت : ما هو إلّا مؤمنة أو كافرة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « فأين أهل استثناء الله ؟ قول الله أصدق من قولك : ( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ـ إلى قوله ـ سَبِيلًا ) (١) » .
__________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٧٧ ح ١٠ .
(١) كذا في الطبعة الحجرية ، وفي المصدر والبحار : « تمديد » ولعلها : هذا أمر شديد لن تستطيعوا ذاك ، أي : لن تستطيعوا مقاطعتهم .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
٥ ـ نوادر أحمد بن عيسى ص ٧١ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٧٨ ح ١٣ .
٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٩ .
(١) النساء ٤ : ٩٨ .