[١٦١٢٨] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والهبة جائزة (١) ، حيزت أو لم تحز ، إلّا لذوي القرابة ، وللّذي يثاب (٢) في هبته » .
[١٦١٢٩] ٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النّبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « الواهب أحقّ بهبته ما لم يثب » .
٨ ـ ( باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده ، إلّا ما استثنى على كراهية )
[١٦١٣٠] ١ ـ البحار ، عن كتاب الامامة والتبصرة لعليّ بن بابويه : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العائد في هبته كالعائد في قيئه » .
[١٦١٣١] ٢ ـ الصدوق في معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض » الخبر .
٩ ـ ( باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض مع المزيّة ، وكراهة ذلك مع عدمها )
[١٦١٣٢] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل
__________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٨ .
(١) في المصدر : يرجع فيها صاحبها .
(٢) الثواب : الجزاء ، ويثيب على الهدية : يكافىء عليها بأن يعوض عنها ( مجمع البحرين ـ ثوب ـ ج ٢ ص ٢١ ) .
٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٨٤ .
الباب ٨
١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٨٩ ح ٦ بل عن جامع الأحاديث ص ١٨ .
٢ ـ معاني الأخبار ص ٣٩٢ ح ٣٨ .
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٥ .