فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوجها ؟ قال : « نعم » الخبر .
[١٧٠٤٣] ٣ ـ قال : حكى لي ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قال : « إن رجلاً فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها ، لم يكن عليه من ذلك شيء » .
[١٧٠٤٤] ٤ ـ وعن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، أتحل له ابنتها ؟ إلى أن قال ـ : « فإن كان جامعها ، فلا يتزوج ابنتها ، ويتزوجها إن شاء » .
[١٧٠٤٥] ٥ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالاً ، فأوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ، ثم اشتراها بعد حلالاً » .
[١٧٠٤٦] ٦ ـ وعن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنه لم يذكر النخلة .
[١٧٠٤٧] ٧ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يزني بالمرأة ، ثم يريد أن ينكحها بعد ذلك نكاحاً صحيحاً ، قال : « إن تابا فلا بأس » .
[١٧٠٤٨] ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن زنى بذات بعل محصناً كان
__________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .
٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٨ عن علي ( عليه السلام ) .
٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧ .