أو أكثر ، قال : « إن كان مثل قيمته (١) بيع العبد وقضي الدين ، وان كان الدين أكثر تحاصّ الغرماء في ثمن العبد » قيل له : إن هذا يدخل فيه قال للقائل : « فادخل أنت فيه ما شئت » قال : ما تقول في العبد إن كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة ؟ قال : « يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة المائة » قيل : أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها وقد أعتق منه بقدر ذلك ؟ فتبسم وقال : « هذه وصيته ، ولا وصية لمملوك (٢) » قيل : فإن كانت قيمته ستمائة والدين أربعمائة ، قال ( عليه السلام ) : « كذلك يباع ويعطى الغرماء أربعمائة ، وللورثة ما بقي » قيل : فإن كان الدين ثلاثمائة وقيمة العبد ستمائة ، قال : « من ها هنا أتيتم ، وجعلتم الأشياء شيئاً واحداً ولم تعرفوا السنة ، إذا اعتدل مال الورثة أو الغرماء ، [ أو ] (٣) كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ، جازت الوصية ولم يتهم الرجل على وصيته ، فالآن يوقف هذا المملوك في ثلثمائة للغرماء ومائتين للورثة ، وقد ملك سدسه ، ثم يخرج حراً » .
[١٦٢٦١] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإن أعتق رجل مملوكه عند موته ، وعليه دين ، وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمائة ، فإنه يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة ، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينة أربعمائة درهم ، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ، ولا يكون للعبد شيء ، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلثمائة درهم ، واستوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ، لم يتهم الرجل على وصيته ، وأُجيزت على وجهها ، ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة ، ويكون له السدس من نفسه .
__________________________
(١) في نسخة : قيمة العبد .
(٢) في نسخة : للمملوك .
(٣) أثبتناه من المصدر .
٤ ـ المقنع ص ١٥٥ .