[١٧٠٥٣] ٤ ـ وعن النضر ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل رأى امرأته تزني ، أيصلح له أن يمسكها ؟ قال : « نعم ، إن شاء » .
[١٧٠٥٤] ٥ ـ وعن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة ، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت ، قال : « ان شاء أخذ الصداق ممن (١) زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها » .
[١٧٠٥٥] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المرأة الخبيثة الفاجرة يتزوجها الرجل ، قال : « لا ينبغي له ذلك ، وأهل الستر والعفاف خير له ، وان كانت امة وطئها ان شاء ولم يتخذها أُم ولد ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تخيروا لنطفكم » .
[١٧٠٥٦] ٧ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور ، فليحصن بابه ـ أي يحفظها ـ فقد سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال : يا رسول الله ، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لامس ؟ قال : طلقها ، قال : فإني احبها ، قال : فامسكها إن شئت » .
__________________________
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
(١) في المصدر : من .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٣ .
٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٤ .