سمّاهم فقال : اعتقوا فلاناً وفلاناً وفلاناً ، نظر في ثلثه أثمانهم ، ثم بدأ بعتق من سمّاه أولاً فأولاً ، فإن خرج الثلث على الرؤوس عتقوا ، وإن فضل منه مالاً يبلغ ثمن الذي يلي من خرج آخراً منهم ، فإن كان الذي يخرج منه السدس فما فوقه ، وُقِفَ فيما بقي عليه ، وكان الباقون ميراثاً » .
[١٦١٩٢] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق ، فإنها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق ، ويكون ما فضل في الوصايا » .
[١٦١٩٣] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه » الخبر .
[١٦١٩٤] ٤ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أوصى بثلث ماله لعبده ، فإنه يقوم فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في الربع (١) ، وإن كان الثلث أكثر من قيمته أُعتق العبد ودفع إليه الفضل ، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلّا دون السدس ، لم يكن له وصية » .
[١٦١٩٥] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن يونس رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) قال : « يعني إذا ما اعتدى في الوصية وزاد في الثلث » .
[١٦١٩٦] ٦ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠٢ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٢ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٦ .
(١) في المصدر : الباقي .
٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٨ ح ١٧٣ .
(١) البقرة ٢ : ١٨٢ .
٦ ـ الهداية ص ٨١ .