( عليه السلام ) سئل عن قول الله : ( قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ) (١) ـ إلى أن قال ـ : قال ( عليه السلام ) : « والجزء واحد من عشرة » .
[١٦٢٨١] ٢ ـ وعن عبد الرحمن بن سيابة قال : إن امرأة أوصت إليّ وقالت لي : ثلثي تقضي به دين ابن أخي ، وجزء منه لفلانة ، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى ، فقال : ما أرى لها شيئاً ، وما أدري ما الجزء ، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وأخبرته كيف قالت المرأة ، وما قال ابن أبي ليلى ، فقال ( عليه السلام ) : « كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث ، إن الله تعالى أمر ابراهيم ( عليه السلام ) فقال : ( اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال يومئذٍ عشرة وهو العشر من الشيء » .
[١٦٢٨٢] ٣ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال : « جزء من عشرة ، كانت الجبال عشرة » الخبر .
[١٦٢٨٣] ٤ ـ وعن اسماعيل بن همام الكوفي قال : قال الرضا ( عليه السلام ) ، في رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال : « جزء من سبعة ، إن الله يقول في كتابه : ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (١) » .
[١٦٢٨٤] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ رجلاً من أصحابه قال له : إن امرأة عندنا أوصت بثلثها وقالت : يعطى منه جزء لفلان ، وجزء لفلان ، وان ابن أبي ليلى ( رفع ذلك إليه فابطله ) (١) ،
__________________________
(١) البقرة ٢ : ٢٦٠ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٤ ح ٤٧٤ .
(١) البقرة ٢ : ٢٦٠ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٤ ح ٤٧٥ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٢١ .
(١) الحجر ١٥ : ٤٤ .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٨ ح ١٣٠٣ .
(١) في نسخة : أبطل ذلك لما رفع ذلك إليه .