مثله .
[١٦٢٢١] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) قال : « من أهل الكتاب ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من كان في سفر فحضرته الوفاة فلم يجد مسلماً يشهده ، فأشهد ذميين جازت شهادتهما في الوصية ، كما قال الله عز وجل . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) (٢) : إذا كان الرجل بأرض (٣) ليس بها مسلم ، فحضره الموت ، فأشهد شهوداً من غير أهل القبلة على وصيته ، فحلف الشاهدان بالله ما شهدنا إلّا بالحق ، وأن فلاناً أوصى بكذا وكذا ، وهو قول الله عز وجل : ( اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ـ إلى قوله ـ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّـهِ ) (٤) » الآية .
[١٦٢٢٢] ٤ ـ محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات : عن علي بن ابراهيم بن هاشم قال : حدثنا القاسم بن الربيع الوراق ، عن محمد بن سنان ، عن صباح المدائني ، عن المفضل ، أنه كتب إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فجاءه هذا الجواب من أبي عبدالله ( عليه السلام ) : « أما بعد ـ إلى أن قال ـ وأمّا ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم ، فإن ذلك ليس هو إلّا قول الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ) (١) إذا كان مسافراً وحضره الموت ، اثنان ذوا عدل من دينه ، فإن لم يجدوا فآخران ممن
__________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥١٣ .
(١) المائدة ٥ : ١٠٦ .
(٢) في المصدر : قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .
(٣) في المصدر زيادة : غربة .
(٤) المائدة ٥ : ١٠٦ .
٤ ـ بصائر الدرجات ص ٥٥٤ .
(١) المائدة ٥ : ١٠٦ .