امرأته ؟ قال : « إن الحرام لا يحرم الحلال » .
[١٧٠٣١] ٣ ـ وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ، ثم فجر بأُمها بعد ما دخل بابنتها ، فليس يفسد فجوره بأُمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله : إن الحرام لا يفسد الحلال » .
[١٧٠٣٢] ٤ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل كانت عنده امرأة ، فزنى بأُمها وابنتها واختها ، فقال : « ما حرم حرام قط حلالاً ، امرأته حلال له » .
[١٧٠٣٣] ٥ ـ وعن محمد بن أبي عمير ، عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل زنى بأُم امرأته أو بابنتها أو باختها ، فقال : « لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ثم قال : ما حرم حرام حلالاً قط » .
[١٧٠٣٤] ٦ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج جارية فدخل بها ، ثم ابتلي بأُمها ففجر بها ، أتحرم عليه امرأته ؟ قال : « لا ، لأنه لا يحرم ( الحرام الحلال ) (١) » .
[١٧٠٣٥] ٧ ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يصيب أُخت امرأته حراماً ، أتحرم عليه
__________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .
(١) في المصدر : الحلال الحرام .
٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .