توفي زوجها وهي حبلى ، فتزوجت قبل أن تنقضي الأربعة أشهر والعشرة ، قال : « يفرق بينهما ، ولا يخطبها حتى [ ينقضي ] (١) آخر الأجلين » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « هذا إن لم يكن دخل بها ، فأما إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها وكان قد دخل بها ، فرق بينهما ولم تحل له أبداً ، ولها صداقها بما استحل من فرجها ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، فإذا انقضت عدتها تزوجها إن شاء وشاءت ، هذا إذا كانا عالمين بأن ذلك لا يحل ، فإن جهلا ذلك وكان قد دخل بها فرق بينهما حتى تنقضي عدتها ، ثم يتزوجها إن شاء وشاءت » قيل له : فإن كان أحدهما يتعمد ذلك والآخر جهله ، قال : « الذي تعمده لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من هذا » .
[١٧٠٧٦] ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن خطب امرأة في عدة للزوج على رجعة ، أو تزوجها وكان عالماً لم تحل له أبداً ، فإن كان جاهلاً وعلم من قبل أن يدخل بها ، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ثم تزوجها ، فإن دخل بها لم تحل له أبداً عالماً كان أو جاهلاً ، فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك » .
[١٧٠٧٧] ٩ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن عمرو بن شعيب ، والأعمش ، وأبي الضحى ، والقاضي أبي يوسف ، وعن مسروق : أتي عمر بامرأة انكحت في عدتها ، ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال ، وقال : لا أجيز (١) مهراً ، رد نكاحه ، وقال : لا يجتمعان أبداً ، فبلغ [ ذلك ] (٢) علياً ( عليه السلام ) فقال : « إن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من
__________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
٩ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦١ .
(١) في الحجرية : أجبر ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .