والميثب ، والحسنى ، والصافية ، ومشربة أمّ ابراهيم (١) ، إلى عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فإن مضى علي فإلى الحسن ( عليه السلام ) ، فإن مضى الحسن فإلى الحسين ( عليهما السلام ) : فإن مضى الحسين ( عليه السلام ) فإلى الأكبر فالأكبر من ولدي ، شهد الله على ذلك ، والمقداد ابن الأسود ، والزبير بن العوّام ، وكتب علي بن أبي طالب » .
[١٦٠٨٧] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تصدق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بأموال جعلها وقفاً ، وكان ينفق منها على أضيافه ، وأوقفها على فاطمة ( عليها السلام ) منها ، العراف (١) ، والبرقة ، والصافيّة ، ومشربة أمّ ابراهيم ، والحسنى ، والزلال (٢) ، والمنبت » .
[١٦٠٨٨] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه « قسم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الفيء ، فأصاب أمير المؤمنين علياً ( عليه السلام ) منه أرض ، فاحتفر فيها عيناً ، فخرج منها ماء ينبع منها (١) في السماء كهيئة عنق البعير ، فجاء إليه بذلك البشير ، فقال : بشر الوارث ، هي صدقة بتّاً بتلا (٢) في حجيج بيت الله ، وعابري السبيل ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، فمن باعها أو وهبها
__________________________
(١) في الحجرية والمصدر : ومال أمّ ابراهيم ، والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب ، جاء في معجم البلدان ج ٥ ص ٢٤١ : « صدقة النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالمدينة سبعة حيطان : برقة ، وميثب ، والصافية ، وأعواف ، والدلال ، ومشربة أمّ ابراهيم » . وسميت بذلك لأن إبراهيم بن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولدته أمّه فيها ( النهاية ج ٢ ص ٤٥٥ ومجمع البحرين ج ٢ ص ٨٩ ) .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٢ .
(١) في المصدر : العواف .
(٢) في المصدر : الدلال .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٣ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) صدقة بتة بتلة : إذا قطعها المتصدق بها من ماله ، فهي بائنة من صاحبها ، قد انقطعت منه ( لسان العرب ج ٢ ص ٦ ) .