« إذا نكح الرجل امرأة ثم توفي عنها أو طلقها ، لم تحل لأحد من ولده ، كان دخل بها أو لم يدخل ، ولا يتزوج الرجل امرأة جده ، هي محرمة على ولده ما تناسلوا » .
[١٧٠٠٤] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « يقول الله : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (١) فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده » .
[١٧٠٠٥] ٣ ـ وعن الحسين بن زيد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : « إن الله حرم علينا نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقول الله : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (١) » .
[١٧٠٠٦] ٤ ـ وعن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : ( الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) (١) قال : « ما ظهر منها نكاح امرأة الأب » الخبر .
[١٧٠٠٧] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوج الرجل امرأة حلالاً ، فلا تحل لأبيه ولا لابنه .
[١٧٠٠٨] ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : « لو لم يحرم على الناس أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقول الله : ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن
__________________________
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٦٩ .
(١) النساء ٤ : ٢٢ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٠ .
(١) النساء ٤ : ٢٢ .
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٣ ح ١٢٤ .
(١) الأعراف ٧ : ٣٣ .
٥ ـ المقنع ص ١٠٩ .
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .