« العارية لمن أعارها ، ولا يملك المستعير منها شيئاً ، إلّا ما ملكه المعير ، وأباح له ، ولا يزول شيء من ملكه ( منها باعارته ) (١) اياها » .
[١٦٠٠٨] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ادعى المستعير اتلاف العارية ، ولم يكن له على ذلك بينة ، وكان ممن يتهم ، لم يصدق ويضمن » .
[١٦٠٠٩] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الجار يأذن لجاره أن يحمل على حائطه ، هل له إذا شاء أن ينزع ذلك الحمل ؟ قال : « إذا أراد أن ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذلك الضرر فذلك له ، وإن كان إنما يريد الضرر لغير حاجة منه إليه ، فلا أرى أن ينزعه » .
__________________________
(١) في المصدر : عنها بعاريته .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٤٩ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٤ ح ١٨٦٨ .