ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه ، فإنه ينفق عنه في الفقراء والمساكين ، وإن الأستار لا يستر بها امرأة إلّا إحدى ابنتي ، غير أنّ علياً يستتر بهن إن شاء ما لم ينكح ، وإن هذا ما كتبت فاطمة ( عليها السلام ) في مالها وقضت فيه ، والله شهيد ، والمقداد بن الأسود ، والزبير بن العوام ، وعليّ بن أبي طالب كتبها ، وليس على علي حرج فيها فعل من معروف ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال أبي : هذا وجدناه ، وهكذا وجدنا وصيتها » .
[١٦٠٩٣] ٨ ـ عن زيد بن علي قال : أخبرني أبي ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « هذه وصيّة فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، أوصت بحوائطها السبع : العواف ، والدلال ، والبرقة ، والميثب ، والحسنى ، والصافية ، ومال أمّ ابراهيم (١) ، إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فإن مضى علي فإلى الحسن بن علي ، وإلى أخيه الحسين ، وإلى الأكبر فالأكبر من ولد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » الخبر .
[١٦٠٩٤] ٩ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في قرب الإِسناد : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، عن الحيطان السبعة ، فقال : « كانت ميراثاً من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقفاً ، فكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يأخذ منها ما ينفق على أضيافه ، والنائبة يلزمه فيها ، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة ( عليها السلام ) ، فشهد علي ( عليه السلام ) وغيره أنها وقف ، وهي : الدلال ، والعواف ، والحسنى ، والصافية ، ومال أُم ابراهيم ،
__________________________
والزربية : البساط أو الطنفسة ، وقيل : البساط ذو الخمل ( لسان العرب ج ١ ص ٤٤٧ ) .
(١٠) القطيفة : كساء له خمل ( لسان العرب ج ٩ ص ٢٨٦ ) .
٨ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٨٥ ح ١٤ عن مصباح الأنوار ص ٢٦٣ .
(١) المقصود : مشربة أمّ ابراهيم ، وكذا في الحديث الذي يليه .
٩ ـ قرب الاسناد ص ١٦٠ .