ومنها : الجزم ، فإنّه مستحبّ فيهما ، ولا يلزم الفصل فيهما ونحوهما ، لو قلنا بثبوته في غيرهما ؛ لأنّ الانقطاع غير القطع. ولو وصل أو فصل فرّق بين همزة الوصل والقطع.
ومنها : دخول الوقت ، فلا يجوز الإتيان بأحدهما قبل دخوله بقصد التأذين ، إلا أذان الصبح بقصد الإعلام ، فإذا انكشف عدم دخوله في واحد منهما أو بعض منه أعاد ، سواء دخل وهو فيه أو لا (١).
ومنها : أنّه لا يجوز للقادر في وجه الاقتصار على بعض الفصول ، ويأتي العاجز بما أمكن.
ومنها : سقوطهما رُخصة عمّن أدرك الجماعة في صلاة (يستحبّان فيها أداءً أو قضاءً ، مع إمام وجماعة ، مؤدّين أو قاضين) (٢) مع إمام مُعتمد ، إمام أو منفرد ، مريد للاقتداء به ، من رجل أو امرأة (٣) ، في صحراء أو بيت أو مسجد ، قبل حصول التفرّق عرفاً ، وصدورهما منهم على الوجه الصّحيح.
ولو صدر أحدهما فقط اقتصر عليه في الاكتفاء ، وأتى بغيره. وفي الاكتفاء بالتكميل مع الاقتصار على البعض أو فساد غيره إشكال.
ولو خرج الإمام وبقي المأمومون أو بطلت صلاته كذلك ، لم يكن تفرّق ، استناب أو لم يستنب.
ولو علم فساد صلاتهم أو جماعتهم فلا اعتبار بهم.
ولو كانوا مُكتفين بأذان وإقامة مسموعتين ، فلا اعتبار فيهما. ولو كان في أحدهما إماماً صار الدّاخل أو منفرداً في الفريضة المقارنة والمتأخّرة ، ولو افترق المقصّرون عنه ، وبقي المتمّون أُتبع الاسم.
ولو دخل في تكبيرة الإحرام أو أتمّها ، ثمّ علم بفساد الصّلاة منهم ، قوي إلحاقه
__________________
(١) في «ح» زيادة : على الأقوى.
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) في «ح» زيادة : أو يكون إماماً لهم في وجه.