بالنّاسي. وجري الحكم في غير مُريد الجماعة وجيه.
(ولا فرق في التفرّق عند الدخول أو بعد الوصول ، داخل المسجد أو خارجه. وإلحاق طول المكث به قويّ. وفي إلحاق الموت والارتداد به إشكال. وللفرق بين نقل النفس وعدمه وجه.
وفي جري الحكم في المأموم الواحد أو الاثنين ، ومع التردّد بين جماعتين فتفرّقت إحداهما ، ومع التفرّق في صلاة لم يدركها وعدمه فيما أدركها ، واجتماع الجماعة بعد تفرّقها برجوعها إلى مواضعها ، إشكال) (١).
ومنها : إعادة الأذان والإقامة إذا وقعا من منفرد ، ثمّ أراد الجماعة.
ومنها : سقوطهما عمّن سمعهما من جامع أو مُنفرد ، مُنفرداً أو جامعاً. وإذا أسقطا شيئاً من الفصول ، أتمّه. ويجزي في المسموع من واحد أو متعدّد على وجه التبعيض.
وهل يسقط الجميع بسماع البعض ، أو البعض ، أولا؟ الظاهر الأخير.
ويغني السّمع عن الاستماع.
وإن سمع غير عازم على الصّلاة ، ثمّ أرادها ، لم يُعدهما.
والظاهر أنّ كراهة الكلام في الأثناء مخصوصة بالمؤذّن والحاكي ، دون السّامع ، مع احتمال ذلك فيه.
وسماع الأذان النّاقص لسفر أو عجلة يجزي عن مثله ، وفي غيره إشكال.
وسماع المرأة أذان مثلها أو أذان الرّجل مُسقط ، وكذا سماعه أذانها على وجه يحلّ في وجه قويّ ، والأذان المعاد استحباباً كغيره ، وسماع لَوكَ (٢) الأخرس لسانه لا يلحقه بالحكم) (٣).
ومنها : أنّه من نسيهما أو نسي بعضهما فذكر قبل القراءة بل قبل الركوع ، استحبّ له استئناف الصّلاة.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) اللوك مصدر لاكه يلوكه لوكاً ، إذا أداره في فيه ، وكلّ شيء مضغته فقد لكته لوكاً ، جمهرة اللغة ٢ : ٩٨٢.
(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».