ومنها : أنّه يستحبّ الفصل بينهما بقعود ، أو ركعتين ، أو خطوة ، أو تسبيح ، أو سكتة ، أو نفس ، أو ذكر تحميد ، أو غيره وفي أذان المغرب الأولى الاقتصار على أقصر الفواصل من نفس أو خطوة أو سكتة أو تحميدة أو تسبيحة أو نحوها.
وفي أذان الظهرين بركعتين فيهما أفضل ، والأولى كونهما من النّافلة. وتعميم الحكم لباقي الفرائض غير بعيد.
ومنها : أنّه يجوز القيام بهما عن الغير ، فيسقطان عنه مع الدخول معه في الصّلاة وعدمه ، ومع إرادة الصّلاة وعدمها.
ومنها : كراهة الكلام القاطع للصّلاة فيهما على الفاعل والحاكي ، وفي الإقامة أشدّ ، وبعد قول : «قد قامت الصّلاة» ملفوظة أو مسموعة من مُقيم الجماعة أشدّ كراهة.
ومنها : حُرمة الاشتراك في أحدهما.
ومنها : جواز التعدّد فيهما من مُتعدّدين في النّيابة ؛ لأنّها إسقاط ، وإن كان الأولى ترك ذلك.
ومنها : أنّهما مستحبّان للصّلوات الخمس والجمعة ، دون ما عداها ، وفي غيرها من الصلوات الواجبة بالأصالة مع الجماعة يقوم قول : «الصّلاة» ثلاثاً مقامه ، ولا يجوز الإتيان به.
ومنها : أنّهما مستحبّان ، فلا حرج في تركهما ، إلا أنّ الإقامة أشدّ استحباباً.
ومنها : أنّهما يستحبّان للولادة بعد قطع السرّة في الاذن اليمنى الأذان ، وفي اليسرى الإقامة ، وخلف المسافر.
ومنها : أنّ المأمومين يؤذّنون قبل الإمام ويقيمون ، فإن لم يجيء ، قدّموا سواه.
ومنها : أنّه لا بدّ من حفظ النفس من الرّياء فيهما والعُجب ، كغيرهما من العبادات.
ومنها : أنّه يجب تركهما إذا لم يبقَ وقت يَسَع الصّلاة ويسعهما. وإذا دار الأمر بينهما ، فالإقامة أولى. وإذا دار بين غيرهما وبين أحدهما ، من قنوت أو طول سورة أو ذكر ، قدّما عليه.