وآل محمد ، أيّها الناس اتقوا الله ، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلّ لربّك وانحر إنّ شانئك هو الأبتر» مبتذل في كلّ مكان ، ولذلك لم تزل تُقام الجماعات في جميع المحال.
ثمّ لا معنى لذكر الإمام عليهالسلام وقاضيه ، والمدّعي حقّا ، والمدّعى عليه ، والشاهدين ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام ، إلا أنّه غير إمام الجماعة ، وكيف يعقل أنّ مثل زرارة وأضرابه يتركونها حتّى يعزروا على تركها. وأيّ معنى لاحتسابها مُتعة؟! على ظهور أنّها متعة النكاح ، ثمّ متعة الحجّ لا يعمّ وجوبها.
وفي اشتراط المصريّة ، وحضور الخليفة ، ونفي الوجوب صريحاً عن أهل القُرى ، وقولهم : «إذا لم يَكُن في القرية من يجمع لهم» مع أنّه لا يتّفق خلوّ قرية مِن حَسَنِ الظاهر قادر على أن يأتي بخمس كلمات ، خصوصاً في أعصار أهل اللسان ، وذكر الإمام مكرّراً في صلاة العيد مع ظهور إرادة المعنى الأخصّ.
والحكم بأنّ الإمام يخرج المحبوس يوم الجمعة ، وفي أخبار صلاة العيد : أُصلي بهم جماعة؟ فقال : «لا ، إلا مع إمام» (١).
ثمّ لا يبعد الفرق بين الإمام مُعرّفاً ومنكّراً ، وفي فهم الفقهاء منه ذلك أبين حجّة.
وفي خطبة يومي الجمعة والأضحى لزين العابدين عليهالسلام : «اللهمّ إنّ هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ، ومواضع أُمنائك ، قد ابتزّوها» (٢) إلى أخره ، وفي بعض خُطب صلاة العيد : «هذا منصب أوليائك» (٣).
وفي عدم تعيّن صلاة العيد في الغيبة ، مع ما يظهر من اتحاد حكمهما شاهد على ما ذكرناه.
فما منصب الجمعة إلا كمنصب القضاء والإمارة ونحوهما.
ويؤيّد ذلك : أنّ لها توقّفاً على سائس يجمع العدد ، ويعرف القابل وغيره ، مُطاع
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٨٧ ح ٨٦١ ، الوسائل ٥ : ٩٦ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٦.
(٢) الصحيفة السجاديّة : ٣٥١.
(٣) كخطبة المعلّى بن خنيس ، انظر البحار ٤٧ : ٣٦٣ ب ١١ ح ٧٨.