عدم تعيين المولى ، إلا مع سبق التحرير على أداء الظهر ، وقد بقي وقت للجمعة أو لركعةٍ منها.
ثانيها : السفر المعيّن للقصر أو المخيّر ، مع عدم طروّ الموجب للتمام قبل صلاة الظهر ، مع بقاء وقتٍ للجمعة أو لركعةٍ منها.
والخوف الباعث على التقصير مع الخطر بحكم السفر.
ولو أجزنا للإمام حينئذٍ أن يصلّي جمعة ، وفرّق المأمومين فرقتين ، لم تكن جُمعتان ، حتّى لو مات وصلّى غيره بالفرقة الأُخرى.
ثالثها : خلاف الذكورة ، ويقرب لحوق الخُنثى والممسوح بالأُنثى ، فتجب الجمعة عليها تخييراً.
رابعها : عدم البصر ، فلا تتعيّن على الأعمى وما يشبهه ، وإن قصرت المسافة ، وارتفعت المشقّة. ولو أبصر بعد صلاة الظهر أو في أثنائها ، مضى على حاله. ولو أبصر قبل فعل الظهر وقد بقي وقت للجمعة أو لركعةٍ منها ، تعيّنت عليه.
خامسها : المرض مرضاً مُعتدّاً به ، وإن كان في الحضور مشقّة جزئيّة. أمّا لو لم تكن مشقّة بالمرّة ، أو كان المشي دواءً له ، تعيّنت عليه.
ويُلحق الحبس ، وعروض المطر ، والاشتغال بمريض ، ونحو ذلك بذلك.
سادسها : الإقعاد وما يشبهه من العرج ، مع القُرب والبُعد ، والمشقّة وعدمها. ولو أمكنه التداوي لدفع هذه الأُمور ، لم يجب.
سابعها : الشيخوخة البالغة قريب العجز ؛ لأنّها أعظم من المرض.