ثامنها : الزيادة على فرسخين فيما بينه وبين الجمعة ؛ فإنّه يتخيّر بين الحضور والإتيان بها وبين الظهر ، ومجهول المسافة يحكم فيه بالنقصان.
والمدار على منزله ، لا على موضع تردّده.
ولو زاد بعض منزله دون البعض الأخر ، فالمدار على الناقص.
والمدار على الطريق هنا ، لا على المحاذاة ، ولو كان أقصر وأطول عمل على الأقصر.
وذو الوطنين يلحظ الأقرب ، إلا إذا حصل في الأبعد. وصاحب الإقامة عشراً وطنه محلّ إقامته ، وما لم تكن زيادة وجب السعي والصلاة ، نوى عدم العود أو العود ، مع الإقامة وبدونها ، وقد تُلحق به موجبات التمام.
والمدار على التوطّن ، وإن لم يكن منزل ولا ملك.
ومن كان قريباً لكن له مانع يمنعه عن الوصول قبل الظهر لو خرج من الصبح ، من شجر أو جبل أو ريحٍ أو فَقدِه مع كون السير في البحر ونحو ذلك ، لم يلزمه الحضور.
تاسعها : حصول خمسة أو ستّة تنعقد بهم الجمعة ، أحدهم الإمام.
وذوا الحقو الواحد إذا حكم عليهما بالتعدّد يلحقان بالمتعدّد.
عاشرها : عدم وجود إمام مُستعد لمعرفة كيفيّة الخطبة والجمعة ، ولم يكن قابلاً بالفعل ، فلا يتعيّن تعليمه ، ولهم الخيار في إقامة الجمعة ؛ لأنّ الظاهر أنّ وجوبها مشروط ، لا مطلق.
حادي عشرها : الكون في زمان الغيبة أو الحضور المشبه لها ؛ لعدم إمكان تنزيل الأوامر على الوجوب التعييني ، فتعيّن التخييري ، ولما فيه من الجمع بين أكثر الأخبار ، ومعظم كلمات الفقهاء ، وللإجماعات المنقولة على ذلك.