والأوفق بالاحتياط الإعادة بعد التمام. وفي الجمعة إذا صلاها مع المخالفة يقوى البطلان.
ومنها : أنّه يجوز الانفراد اختياراً ، وفي صلاة الخوف إرشاد إليه.
ومنها : أنّه يجب على المأموم الإتيان بجميع واجبات الصلاة ، إلا القراءة حيث تتعيّن ، كما في الركعتين الأُوليين إذا كان الإمام مرضيّاً.
ويجب عليه القراءة تامّة إذا أمكن في الركعتين الأُوليين. فإن لم يمكن ، اقتصر على الفاتحة وحدها. فإن لم يمكن ، أتى بما يمكن منها.
وإذا كان الإمام في إحدى الركعتين الأخيرتين ، فعليه الإتيان بأحد الأمرين ، إمّا الفاتحة أو التسبيح ، تامّين إن أمكن قبل الرفع عن الركوع ، وإلا فيما يمكن ، قرأ الإمام أو لم يقرأ ؛ إذ حاله كحال الإمام والمنفرد فيهما.
ولو زعم أنّ الإمام في الأُوليين وترك القراءة ، وبعد الفراغ أو الركوع علم أنّه في الأخيرتين ، مَضت صلاته.
ولو دخل مع الإمام ولم يعلم أنّه في الأُوليين أو الأخيرتين قرأ ، ولم يجب عليه السؤال ، وصحّت صلاته ، وافق أو خالف.
ولو زعم أنّه في الأوليين فترك القراءة ، ثمّ ظهر الخلاف ، فلا بأس ، كما في العكس.
ومنها : عدم جواز قراءة المأموم مع الإمام في الجهريّة ، مع سماع قراءة الإمام ، ولو الهمهمة. ويجب الإنصات عليه. وتُستحبّ مع عدم السماع. وتُكره في الإخفاتيّة ، مع السماع وبدونه ، وفي الأولّ أشدّ كراهة.
ومنها : أنّه مع التقيّة يتولّى لنفسه الأذان والإقامة ، ومع الضيق يقتصر على الإقامة ، ومع الضيق عن تمامها يكتفي بقوله : «قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله».
ويقرأ لنفسه على نحو حال الانفراد ، فإن لم يتمكّن من قراءة الجهر في محلّه ، قرأ إخفاتاً. فإن لم يتمكّن من القراءة على النحو المعتاد ، قرأ مثل حديث النفس. فإن لم