يتمكن ، ترك القراءة ، وركع معهم.
وإذا قرأ وأتم قبل الإمام ، كانَ له أن يسكت حتّى يركع معه ، ويُستحبّ له الذكر إلى تلك الغاية ، مُقتصراً عليه ، أو مُبقياً أية يأتي بها بعد ؛ ليركع عنها.
ومنها : أنّه يكره سكوت المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام ، بل يسبّح ، أو يذكر بنحو آخر ، أو يدعو ، ويصلّي على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ومنها : أنّه يُستحبّ للمسبوق إذا استُنيب وتمّت صلاته أن يُشير إلى المأمومين بيده يميناً وشمالاً ليسلّموا ، ثمّ يتمّ صلاته ، أو يقدّم مَن يُسلّم بهم.
ومنها : أنّه ينبغي للمأمومين أن يُؤذّنوا ، ويُقيموا قبل وصول الإمام ، وإن كان مؤذّناً ، فإذا قال المُقيم : «قد قامت الصلاة» قدّموا غيره ، وائتمّوا به.
ومنها : أنّه إذا مات الإمام في الأثناء ، كان الراجح للمأمومين أن يضعوه خلفهم ، ويقدّموا من يأتمّ بهم ، ولا يستأنفوا الصلاة مع عدم الإتيان بالمخلّ.
ومنها : أنّه ينبغي الدخول في الركعة قبل التكبير للرّكوع ، والظاهر كراهة الدخول بعده ومعه.
ومنها : أنّ الجماعة تُدرك بإدراك الركوع قبل الشروع في الذكر أو في أثنائه ، أو بعد الفراغ من واجبه أو مندوبه ، ما لم يشرع في الرفع بحيث يخرج عن مُسمّى الركوع ، وله الاكتفاء حينئذٍ بتكبيرة واحدة عن تكبيرة الإحرام ، وتكبيرة الركوع.
ومنها : أنّ مَن فاته الركوع ، وقد كبّر تكبيرة الإحرام مُطمئناً باللحوق ، فلم يلحق ، فاتته الركعة. ويتخيّر بين الانتظار قائماً ، حتّى يقوم الإمام ، فيدخل معه في الركعة المستقبلة إن بقيت له ، ويُدرك بها الجماعة.
وبين أن ينتظره حتّى يفرغ من السجدتين ويجلس للتشهّد ، فيجلس ، ويتشهّد معه. فإن بقي للإمام بعض الركعات ، قامَ معه مُكتفياً بالتكبير الأوّل ، وإلا قام ، وقرأ لنفسه ، وحصل له ثواب الجماعة وإن كان منفرداً.
وبين أن ينفرد من المبدأ ويتمّ صلاته.
وبين أن يعدل بعد نيّة الانفراد أو قبلها إلى النافلة.