وبين القطع من الأصل ، والدخول معه بتكبيرة جديدة في الركعة الجديدة ، أو بتكبيرة ينوي بها الانفراد بعد فعل المنافي في المقامين ، أو بالدخول في السجدتين أو الأخيرة فقط ، وفي أقسام القطع بتمامها إشكال.
ومن كبّر آيساً من اللحوق أو غير مُطمئنّ به ، فإنّ حكمه كحكمه ، لا تُحسب له الركعة. ثمّ إن قصد الدخول معه في السجدتين أو سجدة ، لم تنعقد صلاة ولا جماعة ، وإن أُثيب عليها.
وإن نوى الانتظار حيث يكون بعض الركعات باقية للإمام أو الدخول حال التشهّد حيث يكون ذلك ، انعقدت صلاته وجماعته ، وإن فاتت ركعته.
وإن أدرك الركوع اتفاقاً أو دخل في إحدى السجدتين ، أُثيبَ ولم يدرك شيئاً. ولو دخل حال التشهّد ولم يبقَ للإمام شيء من الركعات ، قامَ مُنفرداً مُكتفياً بالتكبير الأوّل.
ومنها : أنّ من خافَ أن يرفع الإمام رأسه عن الركوع قبل أن يَصِل إلى الصفوف ، استحبّ له أن يركع مكانه ، ويمشي راكعاً أو بعد السجود ، ويجرّ رجليه جرّاً.
ومنها : أنّ مَن فاته بعض الركعات مع الإمام ، جعل ما أدرك من صلاته أوّلها ، وعمل أعمال نفسه ، فينفرد بالقنوت والتشهّد إذا اختصّ بهما.
ويُستحبّ له اتّباع الإمام إذا لم يُشاركه فيهما ، ثمّ عليه إعادتهما في محلّهما.
وينبغي له التجافي حيث يُتابع في تشهّد الإمام. وإذا دَخَلَ ولم يعلم أنّ الإمام فيما ينوب فيه عنه بالقراءة أو لا ، كان عليه أن يقرأ ، وإذا انكشف الخلاف وأراد القطع ، قطع.
ومنها : أنّه إذا زوحم المأموم عن إدراك الركوع والسجود معاً أو أحدهما أو غفل أو نسي ، فسُبق بركن أو ركنين ، أتى بما فاته ولحق ، والظاهر جريه في مُطلق الأفعال والأقوال ، قلّت أو كثرت ، والأحوط الاقتصار على ما سبق.
ومنها : أنّ المتابعة والتأخّر عنه في الأقوال والأفعال الواجبة واجبة ، وليست بشرط. فلو تقدّم بقول أو فعل عمداً ، عصى ، وصحّت صلاته ، ولا يعود معه.