(وإن سبقه بالركوع فيما ينوب فيه عنه بالقراءة قوي البطلان ، كما إذا غلط الإمام بالقراءة ولم ينبّهه) (١).
وإن كان ذلك سهواً أو غفلة ، استحبّ له العَود مع الإمام في ركنٍ أو غيره.
ومنها : استحباب إسماع الإمام المأموم ما يجوز به الجهر كائناً ما كان ، مع عدم الإفراط في العلوّ ، وعدم إسماع المأموم الإمام ما يقول ، إلا في تكبيرة الإحرام لو كان مُنتظراً لدخوله ، وفي تنبيهه على الخطأ ، وفي تنبيه الجماعة على أحوال الإمام ، ويُغتفر علوّ الصوت مع الحاجة إليه فيه.
ومنها : أنّه تُستحبّ إطالة الإمام الركوع بمثلَي ما كان يركع مُنتظراً لمن علم دخولهم ، وخافَ فوت الركعة عليهم.
ومنها : أنّه يُستحبّ جلوس الإمام بعد التسليم حتّى يتمّ كلّ مسبوق خلفه.
ومنها : أنّه يُستحبّ لمن صلّى جماعة إماماً أو مأموماً أو فرادى الإعادة بقوم آخرين جماعة مرّة واحدة ، وفي الأكثر إشكال.
ومنها : أنّه يُستحبّ نقل المنفرد نيّته إلى نيّة النفل إذا وجد الجماعة ، وكان محلّ العدول باقياً.
ومنها : أنّه يُستحبّ تفريق الصبيان في الصفوف ؛ لما روي أنّه عليهالسلام سُئل عن الصبيان إذا صفّوا في الصلاة المكتوبة ، قال : «لا تؤخّروهم عن الصلاة ، وفرّقوا بينهم» (٢).
ومنها : كراهة تمكين الصبيان ، والعبيد ، والمجانين من الصف الأوّل.
ومنها : أنّه يُستحبّ للإمام التعجيل في الحضور ، وقيل : التوسّط.
ومنها : أنّه ينبغي للإمام أن يجعل المأمومين على يمينه ، وقيل : يتوسّط. والتفصيل بين كثرتهم ، فيتوسّط ، وقلّتهم ، فيجعلهم على اليمين قويّ.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٩ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٨٠ ح ١٥٨٦ ، الوسائل ٣ : ١٤ أبواب أعداد الفرائض ب ٤ ح ٢.