مُحترمة ، أو حضور الملاهي ، أو مواجهة ظالم للاستعانة على المظالم ، أو صيد اللهو ، دون صيد التجارة وأكل اللّحم ؛ وفي صور الضمّ يقدّم اللهو ، أو مع ظنّ التلف ، ونحو ذلك.
وسفر النزهة من المباح.
ولا عبرة بالمُقارنات الغير المقصودة ، كالمعاصي المتفقة في الطريق من غير قصد.
وكذا المقارِنات الداخلة المقصودة من المبدإ ، كالدابّة ، والسرج ، والرحل ، وتوابعهما ، والنعل ، واللباس ، والمحمول من نفقة ونحوها ، في ثيابه ونحوها ؛ لاشتراكهما في كونهما معصية في السفر.
ولا يكون السفر بهما سفر معصية أو إلى معصية ، والأحوط في القسم الأخير الجمع.
ولو كانت المقارنات مُنفصلة غير متّصلة ، كعبدٍ ، أو خادمٍ ، أو رفيقٍ ، أو دابة مصحوبة ، أو حملها ، ونحو ذلك ، جرى فيها الاحتياط ، إلا أنّه أضعف منه في سابقه.
(ولو كانَ السفر لأجل نقلها ، كانَ سفر معصية) (١).
ولو كانَ مُضاداً لوفاءِ دينٍ أو أداء حقّ ، كتسليم أمانة ، أو حقّ قصاص ، أو تعلّم واجب ، ونحو ذلك من المنافيات ، كانَ داخلاً في حكم المباحات.
ولو عدلَ عن قصد المعصية ، أو ارتفعت في الأثناء ، لوحظَت المسافة من حين العدول والارتفاع. ولو شاركت الطاعة المعصية في الباعثيّة ، كانَ المدار على المعصية مع الأصالة فيهما ، أو في إحداهما (٢) أو اشتراكهما في السببيّة على الأقوى.
ولو لم يكن المحرّك هو العزم على المعصية مع العلم بحصولها في أثنائه أو بعد انتهائه ، أو لم يعلم ولم يكن احتمالها باعثاً على العز) جرى فيه حكم المُباح. ولو كان احتمالها هو الباعث دخلَ في حكم سفر المعصية.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) بدل إحداهما في «ح» كليهما.