والعامل إن كان الباعث على سفره طاعة الظالم من حيث (حكمه أو) (١) ظلمه فيأمر يدخل في العمالة أو لا ، ولو إلى حجّ أو زيارة دَخَلَ في حكم سفر المعصية.
وأمّا ما خرج عن العمالة ، ودخل في أمر لا يدخل في المعصية ، فهو داخل في السفر المباح.
ولو تابَ الابق أو الناشز فأراد الرجوع للطّاعة ، قصّرا فيه إن بلغ مقدار المسافة. ولو اضطرّ بعد التوبة إلى الوصول إلى مسافة ، قصّر فيها.
ومن كانَ مع الظالم في جُنده ، أو في جملة مقوّمي سلطانه ككُتّابه ، وحرسه ونحوهم فرضه التمام.
ولا بدّ من مُلاحظة الفرق بين سفر المعصية ، ومعها مُتّصلة أو مُنفصلة ، مُستمرّة أو منقطعة ، وإليها مُنفردة ومُنضمّة.
سادسها : أن لا يعزم على الإقامة عشرة أيّام متّصلة ، بينها تسع ليالٍ ، علم تفصيل عددها أو لا ، فلا تتوقّف على تصوّر العنوان بحيث لا يخرج ليلاً ، ولا نهاراً ، ولا عِبرة باللّيلة الأُولى ، ولا الأخيرة ، بشرط أن يتمّها باقياً على عزمه.
وما زاد عليها يدخل في حكمها من غير حاجةٍ إلى نيّة جديدة.
أو يعزم ، ثمّ يعدل عنها بعد إيقاع صلاة فريضة مؤدّاة رباعيّة تامّة ، أو بعد الدخول في ركوع ثالثتها عمداً أو سهواً.
ولا عِبرة بالعمل بمقتضاه في صيام أو نافلة ، أو مضيّ الوقت ، أو للمعصية ، أو مضي الثلاثين مثلاً ، وتُخلّ بنيّتها نيّة الفصل في ليلٍ أو نهار بالوصول إلى محلّ الترخّص ، والإتيان بها في مواضع التخيير يتبع القصد ، وفي تكميل المُنكسر من اليوم الحادي عشر وجه قويّ.
وفي إدخال الأُولى والأخيرة في حكم المتوسّطات وجه ضعيف ، وفي جبر الكسر
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».