كسائر الشرائط بالنسبة إلى سائر المشروطات (١) وفي غير ذلك تختلف الأحكام باختلاف الأقسام ، وهي عديدة :
أوّلها : النيّة ؛ ويُفسد تركها عمداً وسهواً ، وفي جميع الأحوال (كسائر العبادات الصرفة ، إلا فيما يُستثنى على بعض الوجوه) (٢).
ثانيها : الطهارة الحدثيّة ، حقيقيّة أو مجازيّة ؛ لتدخل الاضطراريّة من المائيّة والترابيّة.
فمن فقدها عن علمٍ أو جهلٍ بالموضوع أو الحكم ، وعن عمد أو غفلة أو نسيان ، وعن اختيار أو اضطرار ، ابتداء أو استدامة في غير ما استثني من المبطون ، والمسلوس ، والمستحاضة ، ومن طرأ عليه حدث في الأثناء على قول ، بطلت صلاته.
ثالثها : الطهارة الخبثيّة في البدن والملبوس دون المحمول في غير محلّ العفو ، ولها أحوال :
منها : الترك عمداً اختياراً (٣) ، عن علمٍ أو جهلٍ بالحكم ، فتفسد بذلك مطلقاً.
ومنها : أن يكون عن غفلةٍ أو نسيانٍ مُستمرّين إلى الإتمام ، أو مع الذكر في الأثناء.
والأظهر في القسم الأوّل والظاهر في الثاني البطلان ووجوب الإعادة والقضاء فيما يقضى من الواجب ، واستحبابهما فيما يقضى من النوافل ، كما يقتضيه حكم الشرطيّة.
ومنها : ما يكون عن جهل بالموضوع (أو عن اضطرار) (٤) والظاهر أنّه مع الاستمرار إلى الفراغ لا قضاء ولا إعادة.
وإن علم في الأثناء ، ولم يبقَ من الصلاة ما يَسَع النزع أو الغسل ، أو بقي وتمكن من أحدهما ، وفعل من غير لزوم خلل ، قويَ القول بالصحّة. ولا ينبغي التأمّل في أنّ حكم الفساد فيها مشروط بعدم دخولها في العفو.
ومنها : ما يكون عن حدوث ، كرعافٍ ونحوه ؛ والظاهر أنّ الحدوث هنا كتجدّد
__________________
(١) المعترضة زيادة من «ح».
(٢) ما بين القوسين زيادة من «ح».
(٣) اختياراً ليس في «م» ، «س».
(٤) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».