العلم هناك ، والعفو جارٍ فيهما ، خلافاً لبعض مشايخنا المعاصرين ، والأحوط الإعادة ، والقضاء فيما حدث أو علم به في الأثناء.
رابعها : ستر العورة ؛ وقد مضى بيانها ، وتركه مع العمد والعلم أو الجهل بالحكم مُفسد للصّلاة. ومع الغفلة ، والنسيان (والاضطرار لهواء ونحوه) (١) والجهل بالموضوع غير مُفسد على الأقوى ، فهو من الشرائط العلميّة ، وإن كان الأحوط الإعادة.
خامسها : إباحة اللباس والمحمول في الصلاة ؛ فالصلاة فيما لا يجوز لبسه (أو حمله من الساتر كلا أو بعضاً ، لكلّ أو بعضٍ ، من ساترٍ للعورة وغيره ، ومن موقع بعض المساجد وغيره ، وقد مرّ بيانه) (٢) أو حمله لغصبيّته فاسدة مع العلم ، مع العلم بالحكم وبدونه.
ولا يفسد مع الجهل بالموضوع أو الغفلة والنسيان مع الاستغراق لتمام الصلاة ؛ أو الاختصاص بالبعض ، مع المبادرة بالنزع ، وعدم استلزامه إخلالاً بشرط أو لا. وإنّما تلزم فيه الأُجرة.
والضابط : أنّ الشرطيّة إن كانت لحكم وضع ، عمّت ؛ وإن كانت لحكم شرع ، تبعت ثبوته.
سادسها : لبس ما يجوز لبسه في الصلاة ؛ فما لا يجوز لبسه ممّا عدا ما ذكر من جلد ميتة ، أو غير مأكول اللحم ، أو ذهب ، أو حرير ومنه القز يستوي في بطلان الصلاة به العالم جاهلاً بالحكم أولا والجاهل بالموضوع ، والناسي ، والغافل. ولا بأس بالحمل فيها. وكذا الاتصال في غير المأكول.
سابعها : إباحة المكان بجميع تفاسيره ؛ في غير ما استثني كلا أو بعضاً ، لكلّ البدن أو بعضه ، أو بما تتوقّف عليه صحّة الصلاة مثلاً ، إمّا لملكٍ أو إذنٍ (من مالك ، أو من مُتسلّط برهانة) (٣) أو حَجر (متّصلاً أو منفصلاً فيما يُعدّ استعمالاً ، ولا حرج في المنع عنه) (٤).
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة في «ح».
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٣) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : برفع الحرج من جهة المالك أو.
(٤) ما بين القوسين زيادة من «ح».