وهي شرط مع العلم ، (مع العلم) (١) بالحكم وبدونه ، لا نسياناً أو غفلة أو جهلاً بالموضوع ، وإن لزمت الأُجرة ؛ (إذ كلّ مُفسد مُعلّل بطلب الفعل أو الترك ، ولم يتعلّق به أحدهما لا يترتّب عليه فساد) (٢).
ثامنها : طهارة مَحلّ سجود الجبهة بقدر المجزي ، وهي شرط في صحّة السجود ، يُفسد تركه مع العلم بالحكم وعدمه ، ومع الغفلة والنسيان وجهل الموضوع ، ومع القصد يجري عليه حكم غير المساجد.
تاسعها : كون محلّ الجبهة (بقدر المجزي في غير مسألة الإباحة ، وكذا بعض الميتة في وجه قويّ ، وفيهما مطلقاً) (٣) ممّا يجوز السجود عليه ، ويجري فيه الحكم السابق.
عاشرها : الاستقرار ؛ وهو شرط يُفسد تركه (٤) ، مع العلم بالحكم وعدمه ، دون الاضطرار والنسيان والغفلة على الأقوى ، ما لم يخرج عن الهيئة.
(ثمّ السجود إنّما يتحقّق بالوضع وما قام مقامه ، دون مجرّد بلوغ ما يكتفى به من الانحناء ، والحكم في نقصه يُبنى على الحقيقة ، وفي الزيادة يبنى على الصورة كما في الركوع على وجه ، وإن كان الأقوى خلافه) (٥).
حادي عشرها : الاستقبال ، ويُفسد تركه عمداً ، مع العلم بالحكم وبدونه. ومع الاجتهاد وعدم التقصير لغفلة ونحوها ، يُفسد الاستدبار والتشريق والتغريب (في حقّ الكوفة وما حاذاها ، وفي غيرها تُعتبر النسبة) (٦) دون ما بين المشرق والمغرب (فيمن لم تكن قبلته الكعبة) (٧) ويوجب الإعادة في الوقت ولو بقي منه ركعة ، دون القضاء.
ثاني عشرها : الخُطبتان ؛ ويفسد الجمعة تركهما ، مع العمد والنسيان ، وكذا العدد فيها.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) ما بين القوسين زيادة في «ح».
(٣) ما بين القوسين زيادة في «ح».
(٤) في «ح» زيادة : مع العلم والقدرة.
(٥) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٦) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٧) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».