أو البعض ، ما لم تَفُت الموالاة ، ومع فواتها يقتصر على إعادتها ، ما لم يختل نظم الصلاة فتفسد.
وكذا لو نسي سجدة أو سجدتين ، ومنه ما إذا لم يسجد على ما يصحّ السجود عليه أو لم يأتِ بالطمأنينة دون الذكر في وجه (١) حتّى دخل في التشهّد أو القيام أو الأخذ به أو القراءة أو الهويّ إلى الركوع قبل بلوغه ، رجع ؛ لأنّه لم يدخل في رُكن.
ولو ترك ركناً حتّى دخل في ركن ، بطلَت صلاته.
ولو هوى من غير نيّة ، أو من غير اختيار ، أو نسي الركوع ونوى هويّ السجود ابتداء قبل الهويّ ، أو في الهويّ قبل بلوغه ، ثمّ ذكره قبل بلوغ حدّه ، أو بعده قبل الدخول في السجود الأوّل ، عادَ إلى القيام مُنتصباً ، ثمّ ركع.
ولو كانَ النسيان (للذكر أو الطمأنينة) (٢) بعد بلوغ حدّ الراكع (٣) ، وقبل السجود ، عادَ إلى الركوع متقوّساً ، وأتى بالذكر والطمأنينة.
ولو ذكر بعد الدخول في السجود في هذه الصورة ، صحّت صلاته ؛ لعدم فوات الركن. وفي الصور السابقة يقوى القول بالبطلان ، كما في الذكر بعد الإتيان بالسجدتين معاً ؛ لفوات الركوع وقيامه المتّصل به (٤).
(وكشف الحال لتنكشف به غياهب الإشكال بأن يقال : إن الهويّ إلى الركوع أو السجود لا يخلو من أحوال :
أوّلها : ما يكون في أثناء القيام قبل تمامه ، وهو بين هويّ للركوع قبل بلوغه من دون عُذر ، ويقوى حينئذٍ البطلان. ومع العُذر لتناول حاجة أو نسيان أو سقوط أو إجبار وارتفاعه ، يَلزم العَود إلى القيام.
__________________
(١) في «ح» زيادة : والأقوى خلافه.
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) في «م» : الركوع.
(٤) في «م» ، «س» زيادة : ولو قبل الركوع أعاده وبعد الطمأنينة أحوط أو قبلها وجهان ، ونظير ما مرّ ما لو نسي سقط ما مرّ ما لو نسي الاستقرار في القيام والطمأنينة في الذكر أو الذكر فيه.