ومع بلوغ حدّ الركوع مع الخلوّ عن القصد ، كالسقوط وتناول شيء ، يقوى اللّحوق به. ومع القصد ، يقوى البطلان في جميع الأقسام ؛ للدخول في الركن بعد ترك الركن ، وهو القيام المتّصل بالركوع.
وبين نسيان للركوع وهويّ للسجود ، مع عدم القصد كالسقوط ، فيحكم بالصحّة ، والعَود مطلقاً ، ومع القصد عمداً يحكم بالبطلان كذلك.
ومع العُذر ، وعدم الدخول في السجود بوضع الجبهة سواء بلغ الهويّ المجزي في السجود على الأقوى أو لا يصحّ ، ويعود. وإن دخل في السجود ، ولو في خصوص الأوّل ، حكمَ بالبطلان.
ثانيها : ما يكون بعد تمام القيام قبل الاستقرار ، مع الانصراف إلى الركوع.
والحكم فيه : أنّه إن كان مع العمد والقصد ، أفسد الصلاة مطلقاً. وإن كان خالياً عن القصد ، كما في حال السقوط وطلب الحاجة ، صحّ مطلقاً ، وانتصب لتدارك ما فات.
وإن كان مع القصد لعُذر ، فإن ارتفع العُذر قبل بلوغ حدّ الركوع ، عادَ كما مرّ ؛ وإلا مضى ، وصحّت صلاته ، ولا إعادة.
ثالثها : ما يكون بعد تمام القيام أيضاً ، على نحو ما سبق ، مع الانصراف إلى السجود.
والحكم فيه : أنّه مُفسد مع العمد والقصد مطلقاً ، ومع الخلوّ عن القصد لسقوط ونحوه ، لإفساد مطلقاً ، ويعود لتدارك الطمأنينة.
ومع العذر والقصد يصحّ ، ويرجع إلى القيام لتدارك ما فات ، ما لم يدخل في فعليّة السجود ، دون مجرّد القابليّة ، وبعد الدخول يمضي ، ولا عَود.
ومثله ما إذا نسي الركوع في أثناء الهويّ إليه ، فقصد هوي السجود.
رابعها : أن يكون قصد الانصراف إلى السجود بعد تمام القيام ، وعمله ابتداء أو في الأثناء.
والحكم فيه : الإفساد مطلقاً مع العمد ، والصحة مطلقاً مع عدم القصد.