ومع العذر ، إن ارتفع قبل الركوع ، احتمل الاكتفاء بذلك الهوي ، فيركع به.
ويحتمل العود إلى القيام في المقامين ، والاكتفاء بمحلّ السهو في القسم الثاني ، ولعلّ الأوّل أولى.
وإن كان بعد فعل السجود أبطل. وإن كان قبله بعد مسامتية محلّ الركوع ، ومجاوزته ، مع بلوغ أوّل مراتب انحناء السجود وعدمه ، عادَ إلى القيام ثمّ ركع ، ويحتمل اعتبار التقويس.
خامسها : أن يكون قصد الانتصاب بعد الركوع وقد أخلّ باستقراره أو بذكره.
وحكمه : أنّه إن لم يتجاوز محلّ الركوع ، ولم يخرج عن اسمه ، ذكر على حاله الثاني أو رجع إلى الأوّل ، وإن تجاوز عن عمد فسد ، وعن عُذر مضى ، ولا شيء عليه.
سادسها : أن يهوي إلى السجود بعد الركوع قبل الانتصاب أو قبل استقراره.
وحكمه : في العمد البطلان ، ومع عدم القصد الصحّة ، والعود إليه. ومع العذر يعود إلى الانتصاب مطلقاً ، ما لم يدخل في فعل السجود على نحو ما سبق.
سابعها : أن يهوي إلى السجود بعد الركوع قبل الطمأنينة فيه أو الذكر أو هما ، وهو مع العمد مُبطل مطلقاً ، ومع عدم القصد أو العذر مع عدم بلوغ حدّ انحناء السجود ، يتقوّس على حاله ، أو يعود متقوّساً إلى حاله الأوّل على إشكال ، ومع البلوغ يقوى البطلان.
ثامنها : أن يهوي في أثناء الاعتدال من السجود الأوّل أو بعده قبل الاستقرار.
وحكمه : أنّه إن ذكر قبل الدخول في فعل السجود الثاني ، وإن بلغ إلى أعلى مراتب هويّه ، وإن دخل في السجود الثاني ، لم يعد.
ومع العمد البطلان مطلقاً ، ومع عدم القصد الصحّة ، والعود مطلقاً. وفي احتمال الاكتفاء بالتقوّس أو لزومه مطلقاً ممّن تعدّى محلّ الركوع على وجه يصحّ ، ولم يركع اكتفاءً بما سبق من الهويّ وجه) (١).
__________________
(١) جميع ما مرّ مما بين القوسين ليس في «م» ، «س».