ولو ذكر نقص السجدة الثانية وهو قائم ، فإن يكن (قد) (١) جلس قاصداً جلوس ما بين السجدتين ، رجع من غير جلوس على الأقوى. وإن لم يكن جلسَ (أو قصد) (٢) جلسَ ، ثمّ سجد. وإن كانَ جلس للاستراحة ففي الاكتفاء به وعدمه وجهان ، أقواهما الثاني.
وتُعتبر الموالاة في الأقوال ، إلا في الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ لأنّها تقضى بعد الصلاة.
والظاهر أنّ السجود على الأعضاء الستة (٣) يُراد مجرّد حصوله ، (فلو استمرّ على وضع تمامها في تمام الصلاة إن أمكن أو بعضها مع التعدّد ، وبدونه ، فلا بأس) (٤).
والسجدتان (مع قصد السجود) (٥) معاً رُكن ، بمعنى : أنّ إيجادهما معاً ، وتركهما معاً مُفسد للصلاة عمداً وسهواً (فالجميع مقيداً بالاجتماع رُكن ، لا الجميع مطلقاً ، ولا المجموع.
والتعدّد يتحقّق بوضع الجبهة ولو مُنفردة ، لا بوضع غيرها مع الانفراد ، مع الاجتماع أو الانفراد.
وتَرك ما يُقارنهما من الواجب الأصلي كالذكر لا يَقتضي تَركهما ، بخلاف الشرطي ، وللارتفاعين) (٦) المتقدّمين على السجدتين ما لهما.
وقعود القاعد المتّصل بالركوع إذا جلس لعجزه قائم مقام قيامه.
وربّما أُلحق الاضطجاع على الأيمن ثمّ الأيسر ثمّ الاستلقاء بذلك.
(وكذا انتصاب الرأس ، وفتح العينين في مقامهما ، فتجري فيهما الأحكام السابقة.
ونقص السجدتين ، وزيادتهما مبنيّان على الصورة ، فلو سجد على ما لا يصحّ
__________________
(١) بدل قد في «م» ، «س» : يظنّ أنّه بعد أن.
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٣) في «م» ، «س» : السبعة.
(٤) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : ولو سقط قبل الركوع أعاده ، وكذا قبل الطمأنينة على الأقوى ، ولو سقط بعدها قبل الذكر لم يعد وجه.
(٥) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٦) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».