والمسلم المشكوك بإيمانه يجب جوابه.
ومنها : أنّه لا يجب الردّ على غير المميّز من الصبيان ، ولا على المجانين ، وإن طرأ الجنون بعد إتمامه التحيّة كالميّت.
ومنها : أنّه فيه وجوبين : خالقيّاً ومخلوقيّاً ، فلا يسقط بالإسقاط أو الكراهة.
ومنها : أنّه إذا تقارنا في الخطاب ، في التحيّة والجواب ، سقط وجوب الردّ ، والأحوط أن يُعاد.
ومنها : أنّه إذا حصل السلام من الواحد أو المتعدّد على المتعدّد في المقام الواحد ، أجزأ الجواب الواحد من الواحد لو وقع بعد التمام ، مع قصد النيابة وعدمه. ولو قيّد مبتدئاً أو مُجيباً ، اختصّ المقيّد ، ولا يتعلّق بغيره.
فلو قال : السلام عليك يا زيد ، لم يتعلّق بالآخرين حقّ. كما لو قال : عليك السلام يا عمرو ، في وجه قوي. ولو تأخّر بعض الآحاد (في الابتداء) (١) فالأحوط أن يُعاد.
ومنها : أنّ الجمع بين الابتداء بالتحيّة والردّ بالنسبة إلى شخصين فضلاً عن الواحد لا يُحتسب منهما.
ومنها : أنّه لو ظنّه مُسلّماً عليه ، فردّ عليه ، وظهر اشتباهه ثمّ سلّم ، وجب ردّه.
(ومنها : أنّ ردّ جواب سلام الإمام على الجماعة والمأمومين بعضهم لبعض في سلام آخر الصلاة ليس بواجب القصد والردّ ، ولا الإسماع. والقول بحصول الكفاية بحصوله من الملائكة والأنبياء مثلاً ، وأنّه واجب كفائي بعيد.
ومنها : أنّ الكفاية لا تكون من الأموات ، فخلط النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مع بعض لا يسقط الجواب عنه ، المدلول بالأخبار عليه وجوب الردّ عن الحاضرين ، وكذا السلام على الأئمّة صلوات الله عليهم ، وسائر الأموات.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».