ومنها : أنّ الابتداء بالسلام من المزور من الأموات والجواب منه لا يلحق بحال الأموات. وفي جواب السلام من أهل القبور كما روي في الأخبار (١) هل هو من باب التكليف ، فيخصّ حكم انقطاع التكليف بعد الموت ، أو تفضل؟ وجهان ، أقواهما الثاني) (٢).
ومنها : أنّه لا يجب الردّ على من سلّم بغير لسان العرب.
ومنها : أنّه لو أتى بالسلام مغنّياً ، أو رافعاً صوته على خلاف العادة ، أو معرّضاً في سلامه بالطعن فيمن لا يجوز طعنه (أو عاصياً بوجهٍ آخر) (٣) لم يجب ردّه.
ومنها : أنّه لو كرّر المبتدأ ووحّد الخبر (أو بالعكس) (٤) كان سلاماً واحداً.
ومنها : أنّه لو أشار إليه ، وسمّاه بغير اسمه ، فالمدار على الإشارة ، ويقع السلام ويترتّب حكمه.
ومنها : أنّه إذا غيّر الألفاظ ، أو أتى بترجمة غير عربية ، لم يجب الجواب.
ومنها : أنّه لو أتى بالسلام مبتدئاً أو حال الردّ بما يوافق قراناً أو دعاءً مثلاً فقصدهما معاً ، وجب ردّه ، وأجزأ عن الردّ.
ومنها : أنّه لو خصّ بالسلام فليس على غيره جواب ، ولو عمّ فالوجوب كفائي.
ومنها : أنّه يجب الإسماع في الجواب في صلاة أو غيرها.
ومنها : أنّه لا يجب جواب غير المسموع لو علمه (٥) من غير طريق السمع إلا من الأصمّ.
ومنها : أنّ انعقاد سلام الأخرس وكلامه ، في أُصول أو فروع ، أو كذب أو غيبة أو قذف وهكذا ، يتبع قصده. ولوك لسانه ، وإشارته ، وتعدّد التحيّة ، ووحدتها ، وقصد الابتداء ، والجواب ، والمحيّي ، والمجاب يتبع قصده ، وقد علم ممّا تقدّم.
__________________
(١) المحاسن ١١٩ ح ١٢٩ ، الأمالي للطوسي ٥٥ ح ٧٦.
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٤) كلمة أو بالعكس زيادة من «ح».
(٥) في «م» : عمله.