ومنها : أنّه إذا لم يجب فوراً (ناسياً أو ساهياً ، فلا إثم ، ولا قضاء) (١).
ومنها : أنّه لو فصل بين المبتدأ والخبر بكلامٍ أو سكوتٍ طويل ، لم يجب جوابه.
ومنها : أنّه لو خاطب الجمع بالواحد أو المثنّى ، أو المثنّى بالواحد ، لم يجب الجواب.
(ومنها : أنّه لا يجوز أخذ الأُجرة على الردّ إن وجب عليه عيناً أو كفاية.
ومنها : أنّه من عصى بسلامه لا إيجاب بجوابه ، ولا استحباب ، وربّما يكره ذلك.
ومنها : أنّه روي : أنّ ثلاثة لا يسلّمون : الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى الجمعة ، وفي بيت حمام (٢) ، وخصّ الأخير في بعض الروايات بمن ليس عليه مئزر (٣).
ومنها : أنه لو أدخل المشيئة أو ذكر الظنّ أو الاحتمال ، فلا يلزم جوابه.
ومنها : أنّه لو أقسم أو عاهد مثلاً قبل السلام مؤكّداً مع بقاء قصد الإنشاء ، كان مُسلّماً.
ومنها : أنّه لو قدّم الخبر على المبتدأ في المبتدأ ، لم يكن مسلّماً. وفي الجواب يصحّ الأمران ، والأحوط تقديم الخبر.
ومنها : أنّ الكفّار وجميع أهل العقائد الفاسدة لا يبدؤون بالسلام إلا مع التقيّة ، ويبدؤون بغيره من التحيّات.
ومنها : أنّه لا بأس بتحيّتهم بباقي التحيّات ممّا ليس له دخل بنجاة الآخرة.
ومنها : أنّه يتمشّى حكم النيابة بعوض أو مجاناً من جانب البادئ أو الرادّ (على إشكال) (٤).
ومنها : أنّه لا يجب الردّ على من اقتصر على المبتدأ أو الخبر ؛ (لأنّه لا يعدّ مُسلّماً) (٥).
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : عاصياً أو ساهياً فلا قضاء.
(٢) الخصال : ٩١ ح ٣١ ، الوسائل ١ : ٣٧٣ أبواب آداب الحمام ب ١٤ ح ٢.
(٣) التهذيب ١ : ٣٧٤ ح ١١٤٧ ، قرب الإسناد : ٣١٥ ح ١٢٢٤ ، الوسائل ١ : ٣٧٣ أبواب آداب الحمام ب ١٤ ح ١.
(٤) ليس في «م» ، «س».
(٥) ما بين القوسين زيادة من «ح».