ومنها : أنّه لا يجب الردّ على من غيّر الحرف أو حركات البنية ، وخرج عن المتعارف.
ومنها : لا يجب الردّ على من كرّر السلام في المقام الواحد على من حيّاهم سابقاً وأجابوا.
ومنها : أنّه لا يرفع الكفائي ردّ الكافر من الجماعة في وجه قوي ، وكذا فاسد العقيدة.
ومنها : أنّه لو أجابَ بزعم سبق الابتداء ، فظهر لاحقاً أو مقارناً ، أعادَ الجواب.
ومنها : أنّه لو جمع المجلس مؤمنين وكفاراً أو فاسدي العقيدة غير المؤمنين. ولو قصد بالسلام على غير المؤمنين معنى الحجر ، فلا ضرر.
ومنها : أنّه روي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «لا تسلّموا على اليهود ، ولا النصارى ، ولا على المصلّي ، ولا على أكل الربا ، ولا على الذي على غائط ، ولا على الذي في الحمام ، وإذا دخلت والقوم يصلّون ، فسلّم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم» (١).
وعن الباقر عليهالسلام أنّه قال : إذا دخلت على المصلّين ، فسلّم عليهم ، فإنّي أفعله (٢). وروى : أنّ عمّار بن ياسر دخل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو يصلّي ، فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، فردّ عليهالسلام (٣).
وتشترك في الإفساد بفعل المُفسدات الفرائض أصليّة أو عارضيّة والنوافل.
ومنها : أنّه لا يجوز أخذ الأُجرة على الجواب من المحيي ، مفرداً أو جمعاً ، ولو أخذ عصى ، وكان مجزياً على إشكال.
__________________
(١) مشكاة الأنوار : ٢٠٠ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٧ أبواب قواطع الصلاة ب ١٧ ح ١.
(٢) الوسائل ٤ : ؛ ١٢٦٧ أبواب قواطع الصلاة ب ١٧ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣٦٦ ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٤١ ح ١٠٦٦ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ح ١٣٦٦ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٢.